وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا حقيقة المعاوضة اه .
قوله ( الآتية ) أي آنفا في التنبيه قوله ( وكونه ) أي العوض اه .
ع ش .
قوله ( تنبيه أقرضه الخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض لأنه من قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا وهو ظاهر فليتأمل سم ونهاية قوله ( جاز كما هو ظاهر ) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع كلفظ الأخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه .
سم قوله ( إذ لا ضرورة الخ ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية اه .
سم قوله ( لتقدير المعاوضة فيه ) أي في عقد الاستبدال المذكور قوله ( في تقدير المعاوضة فيه ) أي في عقد الصلح اه .
ع ش قوله ( لأحد الألفين ) الأولى الألف الدراهم قوله ( بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون الخ ) إلى قوله كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه .
أي لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش قوله ( فيما لو أعطاه كيس دراهم ) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا ان علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها وللكيس قيمة أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى اه .
سم قوله ( لا يخالفه ) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء الفاسد اه .
سم قوله ( فإن قلت الخ ) راجع لأول التنبيه اه .
سم قوله ( دون ربا الفضل ) أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة اه .
سم قوله ( عن المقابلة ) أي المعاوضة وقوله ( ومر ) أي في التنبيه اه .
كردي قوله ( لها ) أي للمقابلة وتقديرها قوله ( وهذا ) أي التمكن ثم الترك قوله ( لا يقتضي الخ ) الانسب يقتضي عدم إسقاطه