وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم اه .
سم .
قوله ( بخلاف نظيره في الفلس ) أي فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل اه ع ش قوله ( قال الماوردي الخ ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارىء عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الأم بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها على البائع اه .
ع ش قوله ( وللمشتري حبس الأم حتى تضعه ) والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش عبارة الحلبي قوله يأخذه إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه بجيرمي .
قوله ( إن نقصت به ) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه .
ع ش .
قوله ( كالحمل ) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه .
ع ش أي وبالأولى هنا ارد بعد انفصاله قوله ( ما لو كانت بعد الخ ) أي وقت الرد كالشراء اه .
ع ش قوله ( يردها ) أي مع حملها قوله ( في يده ) أي المشتري وقوله ( كان الطلع للمشتري ) أي وإن لم يتأبر اه .
ع ش قوله ( على الأوجه ) معتمد اه .
ع ش قول المتن ( ووطء الثيب ) أي ولو في الدبر ومثل وطء الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه .
ع ش قال النهاية والمغني ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه .
أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش قوله ( كالاستخدام ) أي قياسا عليه .
قوله ( منع ) أي من الرد قول المتن ( وافتضاض البكر ) مبتدأ خبره قوله نقص اه .
نهاية قوله ( ولو بوثبة ) أي ونحوها اه .
نهاية ومنه الحيض ع ش .
قوله ( لسبب متقدم الخ ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال