وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم والرشيدي قوله ( وهو المعتمد المنقول ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج وخلافا لسم ووافقه الرشيدي كما يأتي ومال إليه البصري كما مر قوله ( كما بينته في شرحي الإرشاد ) أي بما حاصله أن في كلامهم شبه تعارض فرجح جمع متأخرون الوجوب رعاية للمدرك وأخرون عدمه أخذا بظاهر كلامهم شرح بافضل قال الكردي قوله فرجح جمع الخ منهم شيخ الإسلام زكريا في كتبه والشهاب الرملي والخطيب الشربيني والشارح والجمال الرملي وغيرهم وقوله وآخرون الخ منهم ابن المقري وابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب البرلسي بالتأليف وأطال في ذلك الكلام وقال إنه لم ير لشيخه شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه لكن نقله الشارح عن جماعة ممن قبل شيخ الإسلام اه قوله ( وعلى الإيتار ) يبعد هذا العطف ترتب سن الإيتار على عدم الإنقاء دون التعميم وكذا يبعد ذلك العطف بعد انفهام الكيفية الآتية من التعميم قوله ( ندب ذلك ) أي التعميم قوله ( بأن يبدأ ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بأولها ) أي الأحجار قوله ( ويديره الخ ) عبارة النهاية ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه اه قال ع ش أي ومن لازمه المرور على الوسط اه وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله اه وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفال قال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه فإن رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر عليه لا يضر كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملا فكذلك الحجر انتهى اه أقول وهذا مما صدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر عن شرح بافضل ما يصرح به قوله ( ويمر الثالث الخ ) وللمسحة الزائدة على الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالثة مغني وع ش قوله ( ويديره قليلا الخ ) أي في كل من الثلاث قوله ( ولا يشترط الوضع الخ ) لكنه يسن عبارة المغني وشرح بافضل ويسن وضع الحجر الأول على موضع طاهر قرب مقدم صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه قوله ( قليلا قليلا ) حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها مغني قوله ( من عدم الإدارة ) وفي بعض النسخ من الإدارة والأمر في ذلك قريب لكن الموافق لما في المجموع الأول وفي النهاية الثاني عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة اه قوله ( فيمسح ) إلى قوله وكيفية الاستنجاء في النهاية والمغني إلا قوله أي أولا وإلى بثان وقوله أي أولا كذلك في موضعين وقوله كما صرح إلى وإنما محله قوله ( كذلك ) أي ثم يعمم قوله ( فالخلاف في الأفضل ) أي لا في الوجوب على الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام المصنف أن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب بن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح م ر الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل اه قوله ( ولا ينافي ) أي كون الخلاف في الأفضل وقوله لأنه أي وجوب التعميم وكذا ضمير به قوله ( كما صرح به تصريحا الخ ) من وقف على عبارة الرافعي والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على زعمه لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم لأن معناها سواء أنقى بالأول أو لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح