وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه .
قوله ( وكقسمة الرد ) عطف على قول المتن كالصرف .
قوله ( بخلاف غيرها ) أي قسمتي الإفراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه .
مغني قوله ( لأن الممتنع منه يجبر عليه ) أي والإجبار ينافي الخيار اه .
سم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الإفراز والتعديل فلا ينافي إمتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه .
قول المتن ( وصلح معاوضة ) كأن يصالحه على دار بعبد اه .
ع ش قوله ( بخلاف صلح الحطيطة ) هي الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا اه .
ع ش .
قوله ( فيها ) أي الإجارة قوله ( وعلى دم العمد الخ ) عطف على قوله على المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح عليه أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه .
بجيرمي عن الرشيدي قوله ( لأنه معاوضة غير محضة ) أي لأنه في المعنى عفو عن القود قوله ( وقد علم من سياقه ) أي حيث عبر بأنواع البيع .
وقوله ( فيها ) أي في المعاوضة الغير المحضة اه .
ع ش قول المتن ( ولو اشترى من يعتق عليه ) فرع لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار المجلس أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط الذي شرطه .
$ فرع لو قال إن بعتك فأنت حر ثم باعه $ صح وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما لو قال إن إشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لأنه لا يملك التعليق حين الإتيان بالصيغة اه .
ع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن الخيار نافذا اه .
قول المتن ( للبائع ) وهو مرجوح اه .
نهاية ومغني قوله ( إذ لا مانع ) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال ع ش وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه .
قوله ( فلما تعذر الثاني ) هو قوله وأن يترتب عليه العتق فورا وقوله ( بقي الأول ) أي عدم التمكن من الفسخ اه .
ع ش .
قوله ( وباللزوم يتبين عتقه ) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه .
ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيع الخ ما يصرح به حيث قال لأن العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه ولايضر تبعيض الأحكام حينئذ فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تتقض وضؤه اه .
ع ش قوله ( يتبين عتقه الخ ) أي من حين العقد اه .
ع ش .
قوله ( وإن كان للبائع حق الحبس )