وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالإخبار انتهى اه سم قوله ( لا الشرط ) ومثله الإطلاق فيما يظهر اه ع ش .
قوله ( ويفرق بين خطه وتخيطه ) أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو حاصل كلامه اه رشيدي وقوله وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش .
قوله ( أن خطه ) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب .
قوله ( أو في معناه ) يعني الحال قوله ( قدرت ما مر ) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة إسمية .
وقوله ( ردا لما يقال الخ ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ظاهر كلامه قوله ( لاشتماله الخ ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه قوله ( فيما لم يملكه الخ ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه ع ش قوله ( حائطه ) أي المشتري قوله ( في بيع العهدة ) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري قوله ( ببيع الناس ) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة وأمانة .
قوله ( والحاصل ) إلى قوله ويقلع في النهاية قوله ( ان كل شرط الخ ) ولو اشترى حطبا مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف أيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه نهاية ومغني قوله ( وحيث صح الخ ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح المتن وقوله ( لم يجبر ) أي العاقد اه ع ش قوله ( كالمغصوب ) أي إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله إلا أن يعلمه والثمن الخ وقوله كالعقد