وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطى لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني .
قوله ( حتى لو كان الخ ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي الخ اه ع ش قوله ( نحو حوالة ) من النحو الإبراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق اه ع ش وقوله وهي قبل التقابض الخ أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله ( من غير تقدير ) أي تقدير المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان لا ما يفيد التصرف أيضا لما يأتي أن قبض ما بيع مقدرا لا يكون إلا بالتقدير كذا في شرح الروض وقوله ( ومع استحقاق البائع للحبس ) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه كردي قول المتن قوله ( قبل التفرق ) شامل للتفرق سهوا أو جهلا اه سم قوله ( قبض وارثيهما ) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الإقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اه ع ش .
قوله ( وهما فيه ) أي يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في مجلس المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض المأذونين ظاهرا إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا اه سم وما ذكره عن م ر في