وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغني قوله ( للبيع ) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح اه نهاية ويستثني منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش .
قوله ( وإن أطلق ) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه ع ش قوله ( أم لا ) انظر هذا مع قوله الآتي لأن الظاهر الخ وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق اه سم وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها وإنما يعلمان وصفها وقيمتها وهذا يكفي في العقد في الذمة قوله ( من ذلك ) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن ( تعين ) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا سم على المنهج اه ع ش قوله ( تعين الغالب ) عبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق وإن كان فلوسا و سماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته انتهت وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته اه وقوله ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب وإن كانوا أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه الخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به اه سم قوله ( لأن الظاهر الخ ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا وقوله ( إرادتهما له ) أي ولا خيار لواحد منهما اه ع ش وقوله هذه العلة الخ مر مثله عن سم والجواب عنه .
قوله ( نعم إن تفاوتت الخ ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج اه سم قوله ( وحنطة ) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها اه مغني قوله ( تعين الخ ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد وإن كانت في الذمة اه مغني قوله ( وإن