وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحفرة للبائع وقبل أن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب اه .
قوله ( أو الظرف الخ ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الأجزاء جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره اه سم .
قوله ( قال البغوي وغيره ولو كان الخ ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع للمشتري وهذا هو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني ويأتي عن الإيعاب ما يوافقه قال ع ش قوله وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة اه قوله ( صح البيع ) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة انتهى وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم .
قوله ( والفرق الخ ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال الا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله بخلاف إلى ولو قال وقوله م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم الخ قال الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع اه وهو المتبادر وقال ع ش أي بأن يتميز كل في نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن اه قول المتن ( ولو باع بملء الخ ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة وأصلها ملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن اه مغني .
قوله ( وأحدهما ) إلى قوله بل لو اطرد في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله وكما قدر إلى وخرج وقوله أي بلد البيع إلى المتن وقوله نعم إلى وذكر النقد قول المتن ( أو بألف دراهم ودنانير ) أي أو صحاح ومكسرة اه مغني قول المتن ( لم يصح ) قال في شرح العباب إلا أن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا وقيمة وأطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي الخ انتهى اه سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من النوعين مع إطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما وإن لم يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده قوله ( وأحدهما الخ ) عبارة المغنى ولم يعلما أو