وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو نويا واحدا بعينه وفارق نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا شرح العباب فعلم أنه لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره في الثمن وقد يكون منه قوله الآتي حيث لم يريد إصاعا معينا منها اه سم قوله ( كذلك ) أي وإن استوت قيمتهما قوله ( وقد تغني الإضافة والإشارة عن التعيين الخ ) مقتضى صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه وهو محل تأمل اه بصري قوله ( وإن غلط في حدودها ) أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غربيا وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل لأن الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الأذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الأرض على أنها عشرون ذراعا وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ اه ع ش قوله ( ذلك ) أي خمسة عشر .
قوله ( فيطابق الجملة ) وهو قوله حقي من هذه الدار ( التفصيل ) وهو قوله وهو عشرة أسهم الخ قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كفاية إمكان تطبيق الجملة للتفصيل .
قوله ( إن تقدمت ) أي الجملة في الكتابة ( عمل بها ) أي تجب هي عليه بالإقرار بما في الصك اه كردي عبارة البصري قوله إن تقدمت الخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر صح في الجميع لتقدم الجملة وهو قوله حقي على التفصيل وهو قوله وهو عشرة أسهم فتأمل اه أقول قد يمنع كون الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية شاملة للقليل والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله لأنه يصدق الخ .
قوله ( لأنه المتيقن ) أي لسبق الإقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطأ في الحساب المؤيد بتفريعها عليه قوله ( وإن لم يقل ذلك ) أي فمجموع ذلك كذا أي كان يقول والمجموع كذا قوله ( أو من جانب ) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله أو لأحدهما وقوله ويظهر إلى وذلك قوله ( وهي الخ ) أي الصبرة لغة قوله ( كل متماثل الأجزاء ) يشمل الدراهم ونحوها اه .
ع ش قوله ( بخلاف نحو ارض الخ ) أي فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما يأتي عن سم قول المتن ( تعلم صيعانها ) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتنبه .
تنبيه قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبر بين المعلومة الصيعان والمجهولتها وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزأ معلوما منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها وهي مجهولة اه والفرق بين إلا ربعا وإلا صاعا قريب اه سم وقوله وإن فرق بينهما الخ أقول لكن قول المختصر أو جزءا معلوما الخ ينافي اشتراط العلم في بعتك الصبرة إلا صاعا وقوله والفرق الخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني بالنسبة للأول .
قوله ( للمتعاقدين ) إلى قوله ومحل الصحة في المغني إلا قوله وإن صب إلى وذلك قوله ( فإذا تلف بعضها ) أي أو بعض الجانب المعين اه سم قوله ( أو لأحدهما ) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة