وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه .
وعبارة المغني قال السبكي والأحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي انتهى وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه .
قوله ( كذلك ) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لتجليده ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش قوله ( لغير حاجة ) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه .
سم قوله ( بيع المصحف ) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه اه .
ع ش .
قوله ( دون شرائه ) أي فلا كراهة فيه مطلقا اه .
سم قوله ( ولو بنحو تبعية ) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن ( والمسلم ) أي المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الإذلال عنه وإن قلنا الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه .
ع ش .
قوله ( أو المرتد ) خرج به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه .
ع ش قوله ( أو بعض أحدهما ) أي المسلم والمرتد اه .
ع ش قوله ( إزالة لها ) أي علقة الإسلام واحتمال عوده إلى الإسلام بتقويه بالكافر مع بعده عنا قوله ( ظاهرا ) أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الإسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه .
وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه قوله ( أو شهد بحريته ) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار اه .
سم قوله ( ومن قال الخ ) أي الكافر اه .
ع ش قوله ( بالرفع ) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية .
قوله ( لفساد معنى النصب ) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا اذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد اه .
أي إذا التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه .
وعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة الطندنائي أن النصب يقتضي الصحة عقب العتق وهو فاسد بل الأمر بالعكس اه .
قوله ( شراؤه ) فاعل فيصح قوله ( وكذا بها الخ ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( فالمتجه الخ ) خلافا للنهاية ووفاقا لإطلاق المعنى قوله ( أنه ) أي تملك ذمي بدارنا السلاح ( مثله ) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة قوله ( ولو مستأمنا ) أي أو معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا .
$ فرع لو باع العبد الكافر من حربي $ فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب وقد جزم شيخنا في شرح الإرشاد