وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحد محجوريه للآخر اه .
قال ع ش قوله لولده محجوره الخ دخل فيه الطفل والسفيه والمجنون وهذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر وقد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي إباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما وأذن لهما في التصرف وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح م ر محجوره لأنه محجور القاضي اه .
ع ش عبارة المغني وكالطفل المجنون وكذا السفيه إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الأب الطرفين فلو وكله الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه اه .
وعبارة عميرة قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية قال الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا اه .
قوله ( وكذا في البيع الضمني الخ ) ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت والتوكيل في التعليق لا يصح لأنه ملحق باليمين اه .
ع ش قوله ( كأعتق عبدك عني الخ ) بقي ما لو قال بعينه واعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم مطابقة القبول للإيجاب وهل يعتق في هذه الحالة على المالك ويلغو قوله عنك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني اه .
ع ش قوله ( فإنه يعتق به الخ ) وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع إن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر اه .
نهاية قال ع ش قوله م ر وميل كلامهم إلى الثاني الخ معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد يقال إن ذلك ليس من البيع الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من مالك الطعام والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به بل هذا مثل ما لو أمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع بما صرف وهو قرض حكمي ومع ذلك فيه شيء اه .
ع ش .
قوله ( فلا يرد ) أي البيع الضمني على المصنف لقوله وكذا في البيع الضمني الخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم اه .
ع ش قول المتن ( الإيجاب ) من أوجب بمعنى أوقع اه .
ع ش قوله ( ولو هزلا ) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار سم على حج اه .
ع ش قوله ( وهو ) أي الإيجاب ( صريحا ) أي حال كونه صريحا اه .
ع ش قوله ( ما دل على التمليك ) أي بعوض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعوض لم يذكره حج ولعله لأن ذكر العوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها وقوله بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه .
قوله ( مما اشتهر ) أي مأخذ الصراحة اه .
ع ش .
قوله ( لقوله تعالى الخ ) علة لاشتراط الإيجاب بل الصيغة ووجه الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد التراضي والمراد ما يدل عليه فيشمل الهزل وغيره اه .
ع ش قوله ( فأنيط بظاهر الخ ) يظهر أن أولى ما يوجه به اعتبار الصيغة أن دلالة الألفاظ منضبطة لأن لها قوانين مدونة بخلاف دلالة غيرها اه .
بصري قوله ( فلا ينعقد بالمعاطاة الخ ) إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه