وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصر بالرجلة ونحوها لأنه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي اه .
بصري وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه قوله ( ولو لنحو البيع ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( وكذا قطع ) إلى المتن في النهاية قوله ( قطع وقلع المؤذي ) يدخل في إطلاقه النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لأنه مؤذ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري قوله ( وآذى المارة ) مفهومه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق المؤذي نظير ما مر آنفا عن السيد البصري قول المتن ( كالعوسج ) جمع عوسجة نوع من الشوك نهاية ومغني .
قوله ( وإن لم يكن الخ ) أي المؤذي قوله ( بأنه ) أي النهي ( مخصوص ) أي بغير المؤذي قوله ( على أن الفرق الخ ) خبر أن محذوف أي أن الفارق بين الشوك والفواسق الخمس ثابت فقوله أن لتلك الخ علة لثبوت الفرق ويحتمل أنه هو الخبر ولا حذف .
قوله ( وزعم أن الشوك الخ ) أجاب به شيخ الإسلام في عامة كتبه وقول الشارح رحمه الله تعالى يرده قولهم الخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله أجاب به شيخ الإسلام أي ووافقه النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات لأنه لا يؤذي اه .
قال الرشيدي قوله يرد بأنه الخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي أما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق الخ اه وبه يرد الحاصل المار عن البصري قوله ( والخبر مخصوص بالمؤذي ) فيه نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم اه .
قوله ( الصريح في أن المراد الخ ) قد يمنع صراحته في ذلك لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل سم أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد .
قوله ( أي نابته الحشيش ) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه قوله ( قلعا أو قطعا ) اقتصر النهاية والمغني على القطع قوله ( التي عنده الخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا