وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره انتهى اه .
سم قوله ( وله أكل لحم صيد الخ ) عبارة النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه وأثم بالدلالة وبالأكل لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له اه .
قوله ( أو أعان الخ ) عطف على قوله دل وكان الأولى قلب العطف بأن يقول ولا أعان ولا دل عليه الخ قوله ( ثم الصيد ) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهاية والمغني إلا قوله يعني الظبية وقوله وقد يصدق به المتن وقوله فلا اعتراض إلى والوبر قوله ( ثم الصيد الخ ) توطئة لقول المصنف ففي النعامة الخ كردي قوله ( من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم ونائي قوله ( صورة الخ ) أي لا قيمة نهاية قوله ( على التقريب ) أي لا على التحقيق وإلا فأين النعامة من البدنة ونائي ومغني .
قوله ( أو عدلان بعده ) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه الخ وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ما فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين انتهت اه .
سم .
قوله ( بقسميه ) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل له وفيه نقل وقوله ( أو بما نقل الخ ) أو للتوزيع وكان الأولى أن يقول والأول يضمن بمثله والثاني بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي والثالث يضمن ببدله الخ قول المتن ( ففي النعامة الخ ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكرا كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزىء بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية قوله ( أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى الخ ) عبارة غيره ويجزىء الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف اه .
قوله ( يعني الظبية ) عبارة النهاية والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الأثر الآتي اه .
قوله ( قد يصدق به المتن ) أي بأن يحمل على الجنس قوله ( ففي أنثاه ) أي الغزال ( عناق ) أي أو جفرة ( وفي ذكره جدي أو جفر ) أي على حسب ما يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني قوله ( لأن الأصح جوازه ) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي .
قوله ( وذلك الخ ) راجع لجميع ما تقدم قوله ( بعد أربعة أشهر ) لم يبينا إلى أي حد يستمر الإطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري قوله ( لكن يجب أن يكون المراد الخ ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن حتى يراد بالجفرة بصري وإنما قيد بالظاهر لإمكان حمل كلام الشارح على ما يندفع به الإشكال كما يأتي .
قوله ( وخالفه في عدة من كتبه الخ ) عبارة المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد الخ ويمكن حمله على الأول اه .
وقوله إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر ونائي قوله ( من كتبه ) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية .
قوله ( وعليه لا يحتاج لقولهما الخ ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك لأن العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في