وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتمد على ما بالحل فقط سم قوله ( أو الآلة كالشبكة وحدها ) أي بأن تكون في طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي قوله ( أي ما اعتمد الخ ) تفسير لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده وقوله ( القائم ) صفة الصائد أو المصيد وقوله ( من الرجلين الخ ) بيان لما اعتمد الخ وقوله ( في الحل ) متعلق بقوله وإن اعتمد الخ وقوله ( أو مستقر الخ ) عطف على قوله ما اعتمد الخ كردي قوله ( تغليبا الخ ) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل سم .
قوله ( أو مستقر الخ ) عبارة النهاية والأسنى ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه أي الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما ذكره الأذرعي والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة اه .
قوله ( ما عداه ) أي ما عدا ما اعتمد عليه المصيد القائم الخ أو مستقر غير القائم .
قوله ( لكن الذي اعتمده الخ ) اعتمده الأسني والنهاية قال الونائي والتحفة اه .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي والأولى أخذا من سم عن الأسني سواء كان ما اعتمد عليه من القوائم أو المستقر في الحرم أم لا قوله ( للمستقر ) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول المتن ( في الحرم ) متعلق من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد قوله ( ولو على الحلال ) لا يخفى ما في هذه الغاية بل لا يظهر لها معنى إلا لو جعل على بمعنى من وصح لغة قوله ( ولو على الحلال ) أي ولو كان كافرا ملتزما للأحكام أسنى ومغني ونهاية قوله ( إجماعا ) إلى قوله ولو سعى في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( فغيره الخ ) أي نحو الإمساك والجرح نهاية قوله ( فعلم الخ ) لعل من قوله الصادق بكون الصائد الخ وفيه تأمل .
قوله ( أنه لو رمى من في الحل الخ ) عبارة الروض وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب إلا أن عدم الصيد مفرا غير الحرم انتهت اه .
سم قوله ( بخلاف نحو الكلب الخ ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضا بإرساله وهما في الحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الإرسال لطريقه وإن لم تكن هي الطريق المألوفة لأنه ألجأه إلى الدخول بخلاف ما إذا لم يتعين لأن له اختيار أولا كذلك السهم ولو دخل صيد رمى إليه أو