وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن استتر رؤوس الأصابع والعقب ثم الذين جوزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقالا في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به انتهى اه .
وتقدم عن المغني والونائي مثل ما في الإمداد والنهاية قوله ( أنه لا يحرم ) أي لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين .
قوله ( مع وجود غيرها ) أي مما يظهر منه بعض الأصابع والعقب كالقبقاب قوله ( ومع ذلك ) أي مع كون ظاهر الإطلاق ما ذكر قوله ( وابن العماد الخ ) عطف على المصنف قوله ( وصريحه وجوب الخ ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل سم بل وليس ظاهرا في وجوب القطع بصري قوله ( أن ما ظهر منه العقب ) أي ولو بعضه وقوله ( ورؤوس الأصابع ) أي ولو بعض أصبع محمد صالح الرئيس قوله ( وما ستر الأصابع فقط أو العقب الخ ) تقدم ما فيه عن سم والبصري قوله ( مع فقد الأولين ) وهما الخف المقطوع الذي ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والنعلان قوله ( وإذا لبس ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني .
قوله ( لكن الإثم على الولي ) أي إذا أقر الصبي على ذلك نهاية ومغني قوله ( في جميع ما ذكر الخ ) ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس وقصره مغني ونهاية قوله ( والفدية في ماله الخ ) محله في المميز أما غيره فلا شيء بفعله كما سبق بصري قوله ( ولو أمة ) كذا في النهاية والمغني قوله ( فيما مر الخ ) أي في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية ومغني قوله ( أنها تستره غالبا ) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما اه .
قوله ( نظير ما مر الخ ) أي في أول الباب .
قوله ( لها الخ ) خبر مقدم لقوله أن تستر منه أي من الوجه كردي قوله ( على ما بحث ) اعتمده المغني والنهاية عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة انتهى انتهت قال البصري بعد سردها وما ذكراه واضح اه .
قوله ( لكن الذي في المجموع أنه لا فرق )