وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الأصل أن الراجح أن من فرق كثير اندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان لعذر فلا كراهة بل في الإيعاب ولا خلاف الأولى أيضا وإن كان لغير عذر من الأعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الأمداد الكراهة بطواف الفرض وقال في الإيعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الإيضاح ولا يخلو عن نظر لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار في الفرض والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف وأن النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الإيضاح تبعا لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند الحجر الأسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص بخلاف سجدة التلاوة اه .
كردي علي بافضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي في شرح وفي قول تجب الموالاة الخ ما يخالف دعوى الإطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله واستوجه في المنح الخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والأوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط الموالاة اه .
وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه .
قوله ( ندب الموالاة بين الطواف والركعتين ) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما الخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما الأجير عن المستأجر الخ فلو تركهما الولي والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين ع ش قول المتن ( وأن يصلي بعده ركعتين ) ويجزىء عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الإحرام نهاية ومغني قول المتن ( خلف المقام ) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة اه .
كردي علي بافضل قوله ( بمحله الآن ) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم قوله ( فكان ) أي المقام ( يقصر به ) أي بإبراهيم يعني يقصر لأجله ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم يطول ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي .
قوله ( بشرفها ) أي المقام والصفا والمشعر الحرام قوله ( كل ما يصدق عليه ذلك الخ ) أي خلف المقام قال الشيخ أبو الحسن البكري والقرب معتبر بقدر سترة المصلي وإن زاد بحيث يعد خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلثمائة ذراع بينه وبين المقام لم تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفا ولم أر من حرر هذا انتهى اه .
كردي علي بافضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس وضبطه بعض المتأخرين بثلثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه .
قوله ( وحدث الآن في السقف الخ ) هذا باعتبار زمنه رحمه الله ثم اضمحلت في هذه الأزمنة فلله الحمد قوله ( ويليه ) إلى قوله وبينت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فدار خديجة قوله ( داخل الكعبة ) يقدم منه مصلاه صلى الله عليه وسلم فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر الإيضاح مع شرحه والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل ظهره للباب ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه .
قوله ( فبقية الحجر ) وفي الإيعاب ثم بقية الستة الأذرع وفي حاشية الإيضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من الحجر إلى البيت وقوله ( فدار خديجة ) وفي الإيعاب ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها اه .
كردي علي بافضل قوله ( فالحرم ) أي ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة ولا تفوتان إلا بموته نهاية ومغني ويتصور هذا بمن لم يصل بعد بالكلية وفيمن صرف صلاته عنهما كردي قوله ( في داخل الكعبة ) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة المغني ومال الإسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والأفضل ما في المتن لأن الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح .
قوله ( في أفضلية ذلك ) أي خلف المقام وهو إجماع متوارث لا يشك