وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب قبوله الخ ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله .
قوله ( لما في قبوله المال من المنة ) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده قوله ( العاجز ) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة أو القادر اه وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع اه قوله ( لزمه الإذن له في الأولى ) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع في ع ش اه رشيدي قوله ( الاستئجار في الثانية ) خلافا للنهاية والمغني .
قوله ( ولا شك أن أجيره الخ ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده فيها وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضا لأنه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري قوله ( لزمه إنابته الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قول المتن ( ولو بذل الولد الخ ) أي وإن سفل ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني قوله ( للمعضوب ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله وإن تضيق إلى ولو توسم وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان .
قوله ( ولو توسم الطاعة الخ ) أي ظن بقرائن أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي علي بافضل وباعشن قوله ( ولو من أجنبي الخ ) عبارة الونائي وإن كان من أنثى أجنبية غير ماشية بخلاف الماشية ولو موليته لأن لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها فلا أثر لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أن يمنعه لأن له منعه من السفر لحج التطوع وقول ابن العماد وابن المقري ليس لوالده المنع محمول على ما إذا كان أجيرا كما في شرح الإيضاح وحاشيته اه .
قوله ( أمره ) أي سؤاله شرح بافضل قوله ( أو امرأة ماش ) عبارة شرح الروض وكالابن والأب والبنت والأم ومثلهما موليته وإن لم تكن من الإبعاض الخ اه سم قوله ( إلا ان كان بين المطيع وبين مكة الخ ) أي وبين المطاع وبينها مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر الخ سم قوله ( معول على كسب الخ ) أي أو مغرر بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لأن التغرير بالنفس حرام نهاية ومغني قوله ( بشرطه السابق ) أي آنفا في قوله إن كان بين المطيع الخ قوله ( لأنه يشق ) أي مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال مطلقا و قوله ( عليه ) أي المعضوب المطاع .
قوله ( إذ لا وازع الخ ) أي لا زاجر كردي والمناسب الموافق لما في القاموس لا مغري قوله ( والرجوع جائز له الخ ) أي للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج في ذمته قوله ( قبل الإحرام ) أي لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع وأما بعده فلا لانتفاء ذلك مغني .
قوله ( وبه يتبين عدم الوجوب الخ ) من هنا يعلم