وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل الخ .
قوله ( وإن أطاق ) إلى قوله فلو قدر في المغني إلى قوله وإن لم يلق إلى واعتبروا قوله ( نعم هو الأفضل الخ ) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه وقضية كلام الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والأنثى قال في المهمات وهو كذلك وهو المعتمد ولوليها منعها كما قاله في التقريب والركوب لواجد الراحلة قبل الإحرام وبعده أفضل للاتباع والأفضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب والرحل فعل ذلك اه وعبارة الونائي والكردي علي بافضل وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت في الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة المرأة كالوصي والحاكم منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض أن قويت اه .
قوله ( هو الأفضل الخ ) أي المشي إن كان واجدا للزاد أو أمكنه تحصيله بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب كل يوم أو في بعض الأيام كفايته شيخنا .
قوله ( وهي ) أي الراحلة قوله ( وإن لم يلق به الخ ) كذا في الزيادي أقول وقد يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والإيعاب وغيرهم اشتراط اللياقة هنا أيضا خلافا للتحفة قوله ( ومعنى كونها ) أي البقرة و قوله ( أنه الخ ) أي الركوب .
قوله ( واعتبروا الخ ) أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني قوله ( منه ) أي الحرم قوله ( لأن تحصيل سبب الوجوب ) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب بقدرته على ما ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ يخاطب بوجوب النسك حتى يكون من تحصيل سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة دون مرحلتين فليتأمل ثم رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب الوجوب بل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا ولعمر الله أن هذا في غاية الظهور للمتأمل انتهى اه بصري قوله ( وهي ) إلى قول المتن ومن بينه الخ في النهاية إلا قوله أو يحصل إلى المتن وقوله ولا مشهورا إلى ومن ثم قوله ( ما يبيح التيمم ) اقتصر عليه النهاية وشروح بافضل والإرشاد للشارح .
وقوله ( أو يحصل به الخ ) جرى عليه الشارح أيضا في حاشية الإيضاح والإيعاب والجمال الرملي وابن علان في شرحي الإيضاح اه كردي علي بافضل قوله ( أو يحصل به الخ ) لعل أو بمعنى بل وإلا فهذا يغني عما قبله ثم كان الأولى أو ما يحصل الخ قول المتن ( وجود محمل ) أي ببيع أو إجارة بعوض مثل نهاية ومغني قوله ( بفتح ميمه ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله فإن لحقته بها إلى أم المرأة قوله ( بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية ) أي بخط المصنف وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي عليه أي بلا شيء يستر الراكب فيه والكنيسة هي المحمل إلا أن عليه أعوادا عليها ما يظل من الشمس اه قوله ( نحو كنيسة ) أي كالشقدف ونائي .
قوله ( بالمحارة ) وهي المعروفة الآن بالشقة ع ش عبارة المغني وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد اه قوله ( فمحفة الخ ) بالكسر وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل السيد عمر البصري تصور المعضوب إذ وصول الشخص إلى حالة بحيث يشق عليه مشقة شديدة أن يحمل على محفة أو سرير على الأعناق في غاية الندور انتهى وأقره ابن الجمال في شرح الإيضاح اه كردي علي بأفضل .
قوله ( فيهما ) أي في المحفة والسرير .
قوله ( وان اعتادا الخ ) أي وإن لم يتضررا نهاية وشرح بأفضل قوله ( كنساء الأعراب ) أي والأكراد والتركمان فإن الواحدة منهن تركب الخيل في السفر الطويل بلا مشقة مغني قوله ( للواجب ) لعل