وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكفي سم قوله ( فلا يحتاج الخ ) أي وإن وجد منه منافي الاعتكاف حال خروجه كما هو ظاهر وصرح به شرح المنهج أمامنا في النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتقائه فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل قوله ان طال الخ وفي شرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية انتهى اه وعبارة البصري قد يقال ظاهر إطلاقهم أنه يجزئه نية العود وإن كان غافلا عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية العود بل إطلاقهم صادق بما إذا نوى العود لنحو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضا وقياس الزيادة في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار حقيقة الاعتكاف فليتأمل اه قوله ( لأن نية الزيادة الخ ) مع قوله كما قالوه إلى المتن كالصريح في أنه لا يشترط مقارنته للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم قوله ( فكانت كنية المدتين معا ) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله كنية المدتين أي مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا يفيد أنه لو نوى اعتكاف يوم الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ليلا لنية اعتكاف يوم الجمعة إذا رجع إلى المسجد اه قوله ( كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق الخ ) ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين المزيد والمزيد عليه ما ينافيها وهنا تخلل الخروج المنافي لمطلق الاعتكاف لأن تخلل المنافي هنا مغتفر حيث استثنى زمنه في النية ونية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثنى زمن المنافي فيه وهو الخروج نهاية .
قول المتن ( ولو نوى مدة ) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد نذر أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه اه ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه اه ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة الخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء فليحرر سم قوله ( مطلقة ) أي كيوم أو شهر وقوله ( أو معينة ) يتأمل 4 سم أي فإن