وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( من عامد ) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى المتن قوله ( من عامد عالم الخ ) أي وواضح ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أي وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله أي المصنف وأظهر الأقوال الخ نهاية قال ع ش قوله م ر أو أولج الخنثى الخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من فرجيه اه قوله ( في طريق ) بلا تنوين قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معتكفا أو لا نهاية قوله ( إلا إن كان منذورا ) أي أو مندوبا وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه اه أقول ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره البطلان حينئذ رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك اه ويأتي في الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم وقوعه عن التتابع لا عدم ثوابه وعبارة الكردي على بافضل هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس مرادا كما أوضحته في الأصل اه وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء كان فرضا أو نفلا اه .
قوله ( وفي الأنوار يبطل ثوابه الخ ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهو يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي أن يبطل ثواب ما يقع فيه ذلك فقط قياسا على ما لو قارن الإمام في الأفعال في صلاة الجماعة ع ش عبارة البصري نقل في المغني والنهاية كلام الأنوار وأقراه ثم ظاهره أن إبطال الثواب مختص بما ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به غيره من المعاصي ينبغي أن يتأمل فإن المحل من محال التوقيف اه أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر إنما هو على وجه التمثيل قوله ( يبطل ثوابه ) أي لا نفسه سم عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال الثواب والأصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن الفائت فيها كمال الثواب لا أصله اه .
قول المتن ( وأظهر الأقوال الخ ) وعلى كل قول هي حرام في المسجد واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا قيل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما والاستمناء كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ولكن يشترط فيه أي في بطلان اعتكافه الإنزال من فرجيه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفلا اه عبارة سم قول المتن أن المباشرة الخ أي ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم اه وعبارة ع ش قوله م ر في المسجد أي أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل وقوله م ر والاستمناء الخ أي ولو بحائل اه وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر اه قوله ( بسائر وجوه الزينة ) أي باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني قوله ( وله أن يتزوج الخ ) أي بخلاف المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة في المسجد كخياطة إلا أن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الأمر بإصلاح معاشه