وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لإطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه ولا يخفى أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها قوله ( يصح وقف السفل دون العلو ) ومنه الخلاوي والبيوت التي توجد في بعض المساجد وهي مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم فإن علم أن الواقف وقف ما عداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض والجنابة والجماع فيها وإلا حرم لأن الأصل المسجدية ع ش قول المتن ( والجامع ) هو ما تقام فيه الجمعة وقوله ( أولى ) أي بالاعتكاف من غيره ويستثنى من أولوية الجامع ما لو عين غيره فالمعين أولى إن لم يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني وإيعاب قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بقوله وخروجا من خلاف الخ ع ش قوله ( وإن قلت جماعته ) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فيكون غيره أولى ع ش .
قوله ( ويجب الخ ) أي الجامع نهاية ومغني قوله ( لأنه لها ) أي خروجه للجمعة قوله ( لتقصيره الخ ) أي وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا تبطل ويجب عليه الخروج لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله لتقصيره الخ قوله ( واعتكافه الخ ) عطف على قوله علمه الخ .
قوله ( وحينئذ اندفع ما يقال الخ ) أي لأنه كان متمكنا من الاحتراز عن هذا الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في إحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول سم قوله ( واتجه الخ ) عطف على اندفع الخ قوله ( في غير جامع ) أي بين أبنية القرية نهاية ومغني قوله ( أو أحدث الخ ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير أنها للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه وهي ظاهرة وخالية عن التكلف قوله ( لم يضر الخروج لها الخ ) وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث على طلبه من الفاتحة والإخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي أن يكون خروجه من