وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الإنزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده اه قوله ( لأنها تفطر الخ ) أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية قوله ( كذا فيه الخ ) أي في الروضة وأصلها .
قوله ( لكنه يوهم الخ ) أي التقييد بالتمام قوله ( ثم زال نحو النوم ) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية قوله ( لكن المنقول الخ ) وهو أنه لا تجب الكفارة على الموطأة مطلقا قوله ( لنقص صومها الخ ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا قوله ( فلا يحتاج الخ ) أي بل لما يضر لما مر من الإيهام قوله ( بالنسبة للموطوء الخ ) أي لإخراجه من الضابط وقوله ( فإن الذي يظهر الخ ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة إليه قوله ( فإن الذي يظهر الخ ) خلافا للنهاية والأسني والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الإيعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه قوله ( إذ قضية الخ ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور قوله ( في ذلك ) أي في عدم وجوب الكفارة قوله ( فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوأة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض قوله ( في بطلان صومهما ) الأولى إفراد الضمير وتذكيره قوله ( لكن لا من جهة الصوم ) أي وحده بل لإجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا اه قوله ( قيل الخ ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه اه قوله ( يصح أن يحترز به عن جماع الصبي ) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم قوله ( عن جماع الصبي ) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان