وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الأمرين اه وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا قوله ( بخلاف ما إذا ترخصتا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني قوله ( فيما ذكر فيها الخ ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه وهي الظاهرة قوله ( من التفصيل ) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم قوله ( أفاده الخ ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه قوله ( قوله يلحق ) أي الخ قوله ( إن المنقذة ) إلى التنبيه في النهاية .
قوله ( آدمي ) إلى التنبيه في المغني قوله ( آدمي محترم ) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن ( مشرف على هلاك ) أي أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فافطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فافطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ وعليه فقوله أو لا للإنقاذ معناه عنده اه وقوله ( لنحو السفر ) أي أو أطلق قوله ( ولم يمكن تخليصه الخ ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم قوله ( المذكورة ) أي في قوله آدمي محترم الخ قوله ( لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان ) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه قوله ( وإطلاق القاضي ) عطف على قوله إطلاق القفال وقوله ( والأنوار الخ ) عطف على قول القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ قوله ( هذه الإطلاقات ) أي الأربعة قوله ( أن هذا الخ ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للإنقاذ قوله ( فيما ألحق به ) أي في المرضع الذي ألحق به من أفطر للإنقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الإبراز قوله ( لأن الخ ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له قوله ( في بعض أحوال الخ ) وهو أن يكون الإفطار لإنقاذ المشرف المحترم وحده قوله ( الذي الخ ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي قوله ( لو أفطر الخ ) بدل من قول القفال قوله ( أن كلا منهما ) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين .
قوله ( وكلام القاضي ) أي المتقدم آنفا قوله ( وهو متجه الخ ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره قوله ( نفسه ) تأكيد للضمير المجرور قوله ( لما ذكره ) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ .
قوله ( وأما الحيوان الخ ) وفاقا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( في الأول ) أي إذا كان الحيوان للمنقذ وقوله ( في الثاني ) أي إذا كان لغيره .
قوله ( ومالك المنقذ ) بفتح القاف قوله ( بعيد المدرك