وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محل النبات وهذه أي المساواة في الصورة هي المقتضية للنقض كما في الإصبع وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد وأن قول التحقيق بنقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان اه وعبارة سم قوله بأن كانت الكف على معصمها وكذا على معصم آخر وحيث لم تسامت لم ينقض ولو على معصمها م ر اه قوله ( على معصمها ) المعصم كمقود موضع السوار من اليد انتهى مصباح ع ش قوله ( وسامتاهما ) كان الأولى تأنيث الفعل قوله ( وبحث ) إلى قوله وهو بطن الخ في النهاية إلا قوله خلافا لمن نازع فيه وقوله وبمفهومه إلى إذ الإفضاء قوله ( بوقت المس الخ ) يرد عليه أنها إذا كانت عاملة في ابتداء الأمر دل ذلك على أصالتها فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء والشلل لا يمنع من النقض ع ش وفيه نظر إذ الكلام كما هو صريح صنيع الشارح في الزائدة فقط قوله ( ولا حجاب ) عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة كأثر الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ما له جرم يمنع الإدراك باللمس ويحتمل أنه عطف تفسير ع ش عبارة البجيرمي قوله ستر بفتح السين إن أريد به المصدر وبكسرها إن أريد به الساتر والمراد هنا الثاني وعطف الحجاب قال المدابغي من عطف التفسير أو يقال المراد بالستر ما يستر وإن لم يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع فهو أخص من الستر فيكون من عطف الخاص على العام اه قوله ( وبمفهومه الخ ) بيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الإفضاء يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض فيكون مخصصا لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم جائز كردي وحلبي قوله ( خص الخ ) وقد يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاء كما أشار إليه بعضهم بجيرمي ويجاب بأن الفعل في حيز الشرط بمنزلة النكرة قوله ( إذ الإفضاء الخ ) عبارة شرح البهجة والمنهج أي وشرحي بافضل والعباب والإفضاء بها أي باليد وتقييده بقوله بها ظاهر لأن الإفضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا معنى الإفضاء باليد قال في التهذيب الخ ويمكن الجواب عن الشارح م ر بأن أل فيه للعهد والمعهود الإفضاء المتقدم في قوله إذا أفضى أحدكم بيده الخ ع ش مدابغي قوله ( ببطن الكف ) أي ولو انقلبت الكف ونقل عن ابن حجر في غير التحفة عدم النقض بها مطلقا وفي شرح العباب للشارح م ر ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة وعند عدم الكف لا مظنة لها فلا حاجة إلى التقدير انتهى اه ع ش قوله ( مع يسير تحامل ) إنما قيد بذلك أي اليسير ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير فلو كان مع تحامل كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر شيخنا وبجيرمي قوله ( تشمله ) أي فرج الغير قوله ( والخبر الناص الخ ) وهو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك بجيرمي قوله ( إن اشتبه ) أي الأصلي منهما بالزائد وقوله أو زاد أي أحدهما وعلم الزائد قوله ( ويوجه بأن كلا منهما الخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما له سم قوله ( على الأشهر ) وحكي أن يونس فتحها قال الدميري ومثلها حلقة العلم والذكر والحديث شيخنا قوله ( كقبله ) إلى قوله وشعر في النهاية قوله ( كقبله ) أي قياسا