وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المعضوب بالحج دون الإنابة قوله ( وثم المعضوب مخاطب بالحج ) أي ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه .
قول المتن ( وأما الحامل الخ ) أي ولو كان الحمل من زنى أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و ( المرضع ) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا الخ اه قول المتن ( على نفسهما ) الأولى أنفسهما قوله ( غير المتحيرة الخ ) سيذكر محترز ذلك قوله ( أن يحصل لهما من الصوم الخ ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في التيمم ع ش قوله ( لأنه وقع تبعا ) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الإنقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا > ! إلى آخرها اه قوله ( وهو الخوف الخ ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري قوله ( بغير ذلك ) يعني بدون الخوف على الولد قوله ( أو خافتا على الولد ) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب قوله ( ولو حربيا ) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ع ش قوله ( ولو من تبرعت الخ ) الأولى إسقاط لفظة من قوله ( وإن لم تتعين الخ ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع اه وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب