وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المار آنفا قوله ( فالوجه الخ ) وفاقا للنهاية قوله ( وقد نص عليه ) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيها إلى المتن قوله ( فقال الخ ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية قوله ( وبه يندفع الخ ) عبارته في الإيعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليلا الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لأنه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه رضي الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه .
قوله ( وفي الروضة الخ ) تأييد للمتن قوله ( وهو الصواب ) أي القديم قوله ( الجزم به ) أي بالقديم قوله ( ضعيف ) أي ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني وأسنى وإيعاب قوله ( وانتصر له ) أي للجديد قوله ( في الخبر ) أي المار عن شرح مسلم آنفا قوله ( لكونه ) أي التراب قوله ( له ) أي للحمل المذكور قوله ( روايته ) أي حديث الصوم قوله ( وفيه ) أي في انتصار الجديد بما ذكر ( ما فيه ) لعله أراد به ما مر آنفا عن الإيعاب وغيره أن الإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن ( والولي ) أي الذي يصوم على القديم ( كل قريب ) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط بلوغه اه زاد الإيعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه قال ع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له شوبري وظاهره ولو رقيقا اه قول المتن ( على المختار ) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثمت تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها وللولي الإذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت الأمداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو امتنع غير