وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش قوله ( لزمته الكفارة ) أي مع القضاء سم قول المتن ( ولا يلزمهم إمساك بقية النهار الخ ) لكنه يستحب لحرمة الوقت روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه قال الرشيدي الأصوب اغتسلت أي الحائض اه وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر والمريض قوله ( ومثلهما حائض ونفساء ) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الإمساك ع ش قوله ( أنه يلزمه الخ ) أي من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر الخ ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الأقرب قوله ( ليس الخ ) خبر فنقل الخ قوله ( كما ترى ) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ .
قوله ( نعم يسن لحرمة الوقت ) ويستحب الإمساك أيضا لمن طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح بافضل عبارة سم صرح في شرح الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النار اه وعبارة باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب عليه الإمساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا أو باطنا فقط وجب عليه الإمساك اه والشق الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الإمساك اه قوله ( ويسن لهما الخ ) أي للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف فلو أقام وشفي الخ قوله ( من ترك النية ليلا ) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية قوله ( ومن أكل يوم الشك الخ ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني قوله ( فأولى من لم يأكل ) ندب له نية الصيام عباب زاد النهاية أي الإمساك اه قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من رمضان أوائل النهار اه وقال الرشيدي قوله م ر رأى الإمساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه وفي ع ش ما يوافقه قوله ( وبه الخ ) أي بقوله وأنه إنما أكل