وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة النهاية والمغني قوله ( ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه ) ينبغي أن يكون في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه سم قوله ( وفيه نظر ظاهر ) تقدم عن ع ش بيانه قوله ( فالأوجه خلافه ) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين اه قوله ( أو قال أصومه من الآن ) كأن المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن سم قوله ( جاز له الفطر الخ ) اعتمد م ر اه سم قوله ( والأول أوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( امتناع الفطر ) أي في غير رمضان كما يأتي قوله ( في سفر النزهة الخ ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن ( ولو أصبح ) أي المقيم نهاية ومغني .
قوله ( ويشترط الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( في حل الفطر الخ ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر اه سم قوله ( قصد الترخص ) مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك ع ش .
قوله ( وليتميز الخ ) عطف على قوله كمحصر الخ .
قوله ( ورجح الأذرعي مقابله الخ ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي قوله ( في قول المتن الخ ) أي في شرحه وقوله ( وكذا بغيرها ) مقول القول وقوله ( أنه الخ ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور قوله ( صريح في الوجوب ) أي وجوب قصد الترخص كردي قوله ( فلا يفطر ) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر قول المتن ( جاز ) أي بشرط نية الترخص مغني قوله ( بلا كراهة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني .
قوله ( قال والد الروياني الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له انتهى اه قوله ( ولهما ذلك ) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم قوله ( وإن نذرا الإتمام ) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان