وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والاعتكاف الخ ) أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به اه قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم يعلم اه وفي سم ما يوافقه .
قوله ( نعم إن تعلق بالرائي الخ ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر اه سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها لأنه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش قوله ( عومل به ) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أولا قوله ( وكذا إن تأخر التعليق الخ ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه على صفة هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف قوله ( وتثبت ) أي بدل وثبوت رؤيته كردي .
قوله ( لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف ) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من