وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وقيده السبكي الخ سم قوله ( قياس ما قبله ) هو قوله كأن اشترى للتجارة الخ قوله ( أو عجل شاة عن الأربعين الخ ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية قوله ( لم يجز المعجل عن السخال ) أي لأنه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ومغني .
قوله ( التعجيل ) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة قوله ( دون نحو الولي ) أي كالوكيل عبارة النهاية والإيعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه قوله ( وبعد انعقاده ) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة قوله ( وتوجد نيتها ) أي نية التجارة قوله ( وإن نازع فيه الإسنوي الخ ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الإسنوي ولم أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه قوله ( تسلف ) أي تعجل حفني قوله ( صدقة عامين ) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للإسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني قوله ( وإذا عجل العاملين الخ ) أي فأكثر مغني قوله ( أجزأه ما يقع عن الأول ) أي أجزأ منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي .
قوله ( وقيده السبكي الخ ) وفاقا للإيعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الإسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزىء عن خمسين شاة مثلا شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزىء وما لا يجزىء مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه ومال إليه سم فقال وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول اه قول المتن ( وله تعجيل الفطرة ) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ع ش قوله ( من أول شهر رمضان ) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني قوله ( للاتفاق ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( للاتفاق على جوازه ) إن كان المراد به الإجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري قوله ( فالحق بهما البقية الخ ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني قوله ( الصوم ) أي رمضان نهاية قوله ( والفطر ) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير ع ش قوله ( ينافيه ) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان قوله ( أن الموجب ) أي السبب الأول قوله ( كما مر ) أي في الفطرة قوله ( لا أوله ) أي أول الصوم قوله ( ما ذكر ) أي قوله الصوم قوله ( قلت لا ينافيه الخ ) قد