وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح الخ ولم يقل فحسن الخ .
قوله ( ومر رده ) أي في أول الباب قوله ( فصح الخ ) قد يقال أي باعث على دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل داخلا في ضمن باب فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه وقد يقال أن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب والفصل فالأول بمنزله الجنس والثاني بمنزلة النوع والثالث بمنزلة الفصل قوله ( إذ الأداء الخ ) توجيه للمناسبة قوله ( أي أداؤها ) دفع به ما يقال الزكاة اسم عين لأنها المال المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه لأن الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش قوله ( أي أداؤها ) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله ( فإن أخر ) أي الأداء بعد التمكن قوله ( لانتظار قريب الخ ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل ونهاية .
قوله ( من تفرقته بنفسه ) أي بأن كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم قوله ( أو تفرقة الإمام ) أي بأن كان المال ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله ( أو للتروي الخ ) أي للتأمل في أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( ولم يشتد ضرر الحاضرين ) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه .
قوله ( لكنه يضمنه الخ ) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد ولا يمنع الدفع إليهم وإلا وجب التأخي أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن ( يحضور المال ) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي