وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه قوله ( إلا السنة الأولى ) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم قوله ( فلا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( الإخراج الخ ) مقول القول قوله ( بل الملك الخ ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة ( زال ) أي بتمام الحول ( ثم رجع ) أي بالإخراج من غير النصاب قوله ( وكان هذا ) أي قول المجموع قوله ( عشرون ) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم قوله ( قول البغوي الخ ) أي المبني على القول الثاني الآتي .
قوله ( قال ) أي القمولي قوله ( عليه ) ) أي على قول البغوي قوله ( أن لا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( لاستحقاق المستحقين جزأه منها ) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم قوله ( ونظر الخ ) بتخفيف العين وقوله ( لما مر الخ ) صلته قوله ( فقال هنا ) أي في مسألة المتن وقوله ( لا فرق الخ ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين قوله ( ونفيهم الخ ) عطف على كلام البغوي الخ قوله ( الخلاف فيه ) أي في وجود الفرق بين الإخراجين قوله ( وأخذ الشراح الخ ) ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري قوله ( منه ) أي من كلام البغوي الخ قوله ( على ما تقرر ) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ قوله ( وكلام المجموع الخ ) عطف على كلام البغوي الخ .
قوله ( أنه يتعين الخ ) خبر قوله والجواب الخ قوله ( حمل الأول ) أي قول البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره وقوله ( على ما إذا الخ ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم قوله ( وذلك ) أي تعين ما ذكر قوله ( المقتضى الخ ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب قوله ( وأما الثاني فلأنه إذا كان الخ ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول .
قوله ( فلا يتعلق ) أي الواجب قوله ( فلا ينقص ) أي المجموع قوله ( زكاة فوق قسطه ) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين وقوله ( لم يجزىء ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر الزائد وهو الربع الثاني .
قوله ( لأن الحول لم ينعقد الخ ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مقلا لسنتين قوله ( كعشرين الخ ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة