وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فإن عاد الخ ) عبارة النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في الموضعين اه قوله ( فيه ) أي في المغصوب رشيدي قوله ( بمستحقي محل الوجوب ) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا التي بها المال وعليه فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش قول المتن ( والدين الخ ) .
تنبيه حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لأنه محل المال لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل صرفه في أي بلد أراد معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل شوبري اه .
قوله ( كأن أقرضه أربعين شاة الخ ) أو خمسة أوسق من تمر أو بر قوله ( الزهو ) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواو ع ش .
قوله ( ولأن الجائز الخ ) عبارة المغني وأما دين الكتابة فلأن للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أي من المعاملة لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لأنه يسقط بتعجيز في الأولى دون الثانية اه قوله ( إن الآيل للزوم حكمه الخ ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير البائع ع ش ( فتجب فيه لأنه لازم ) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبة دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة اه قوله ( لأنه غير ملكه ) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني قوله ( ولا بينة ) أي ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم القاضي ع ش قوله ( فلا يجب الإخراج الخ ) ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا قاله في الشامل نهاية ومغني قوله ( وبه بينة أو يعلمه الخ ) أي وسهل الاستخلاص بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده ليده ع ش قوله ( أو يعلمه القاضي ) أي وقلنا يقتضي بعلمه مغني .
قوله ( وقضية كلام جمع الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( إن من المقدرة الخ ) أي فيجب الإخراج حالا ع ش قوله ( ما لو تيسر له الظفر الخ ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر اه سم قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن ( أو مؤجلا ) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو على ملىء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الأجل انتهت اه سم ويأتي عن النهاية