وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله الرفع للحاكم اه ع ش قوله ( وذاك ) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة الخ وفاقا للزيادي وخلافا لم ر كما يأتي .
قوله ( ولا عبرة باعتقاد المولى ) قد يمنع في البالغ السفيه وطارىء الجنون بعد البلوغ سم قوله ( وذلك ) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ قوله ( لخبر ) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى والقياس قوله ( لخبر ابتغوا الخ ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني .
قوله ( وفي رواية الخ ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية قوله ( والقياس ) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ قوله ( الموافق عليهما الخصم ) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب مغني قوله ( قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ ) أي في ترك الإخراج سم قوله ( وهو مثال ) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه قوله ( نهاه الإمام عن إخراجها ) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك وقوله ( فإن خافه ) أي الإمام لو أخرجها جهرا وقوله ( أخرجها سرا ) أي محافظة على الواجب بقدر الإمكان وقوله ( يرى وجوبها ) أي في مال المحجور عليه وقوله ( أما إذا لم يره ) أي كالحنفي إيعاب قوله ( فينبغي وجوب امتثاله ) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الإيعاب وجب على الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه قوله ( إذ ليس له حمل الناس الخ ) أي هو المعتمد قوله ( وكأن هذا ) أي ليس للإمام حمل الناس على مذهبه قوله ( ينبغي تقييده ) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الإخراج مع النهي عنه جهرا أو سرا قوله ( أن يؤخرها الخ ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني قوله ( والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب الخ ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الإخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم .
قوله ( وينبغي للشافعي الخ ) عبارة الإيعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارة وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعا لأنه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشيء فلا يجوز له الإخراج ولا يخرج المولى إذا كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه قوله ( ولا يخرجها الخ ) أي فإن أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الإجزاء فسقه وانعزاله لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الإيعاب ما يفيد خلافه قوله ( فيغرمه ) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم