وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( لزم الموسر الخ ) أي لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه أو المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن ( ولو أيسرا الخ ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فرطتهما وتخرج من غالب قوت بلديهما انتهى اه سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبغض ومن في نفقة والديه اه قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما صرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالاصح الخ فما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه .
قوله ( كما أفاده ) أي البناء على الضعيف قوله ( ولعله ) أي المصنف ( أغفله ) أي ترك التنبيه على ذلك البناء ( هنا ) أي في المنهاج وقوله ( للعلم به ) أي بالبناء المذكور ( مما قدمه ) أي هنا وفي الروضة وقوله ( أن العبرة الخ ) بيان لما قدمه قوله ( المعتمد الخ ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ قوله ( وهو فاسد مغني ) أي لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الإخراج من واجب العبد .
وقوله ( ولفظا ) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه نظر إذ لا يعد مع اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون قرينة كما تقرر في محله قوله ( تأويل الإسنوي له الخ ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري قوله ( فيخرج كل حصته ) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم .
قوله ( وظاهره ) أي تأويل الإسنوي .
قوله ( وليس كذلك الخ ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر