وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ونوعا حتى ولو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال الإسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كبح لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزآ وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب اه وتقدم عن باعشن عن شرحي الإرشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه وظاهر أن الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين قوله ( فيجوز ) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم قوله ( لا يجوز ) أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن الإيعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق قوله ( فاخرج ) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله ( فاخرج الخ ) عبارة النهاية والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه قوله ( يجب الإخراج منه ) حق التعبير مما يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم قوله ( وإن اختلف الخ ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز قوله ( أي أعلاها ) أي في الاقنيات إيعاب ومغني قول المتن ( ولو كان عبده ) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن ( بقوت بلد العبد ) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش قوله ( إذا وجد الحب ) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني قوله ( فلا تجزىء ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان قوله ( فلا تجزىء قيمة ) أي اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش قوله ( ومنه ) أي المعيب قوله ( مسوس ) بكسر الواو أسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية قوله ( تغير طعمه الخ ) ويجزىء حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب قوله ( وإن كان الخ ) أي المسوس أو المعيب .
قوله ( لكن قال القاضي الخ ) عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه قال الأذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الأقط المملح اه وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزىء ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه م ر اه وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزىء فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه اه وقوله وقضية قول الشارح الخ ظاهر المنع فتأمل قوله ( يجوز حينئذ ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم قوله ( مع ذلك ) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم ايعاب ( قوله ان يلزمه اخراج السليم الخ ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش قوله ( من غالب قوت أقرب المحال الخ ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه سم قوله ( وقد صرحوا