وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإسنوي الخ ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة على هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات اه قوله ( بين استثنائها ) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها قوت بلد المخرج شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية والمغني قوله ( وإخراجها الخ ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ قوله ( أي ما لم يفوض الخ ) أي بأن فوضه الإمام لغيره سم عبارة الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوض إليه اه قوله ( بأن شرطه الخ ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر اه سم أقول ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته قوله ( في قاض كذلك ) أي كان العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش قوله ( في أي محال ولايته الخ ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه قوله ( فإن تحقق ) إلى المتن أقره ع ش .
قوله ( بأن تعدد الخ ) الباء بمعنى الكاف وقوله ( إلا أمر الخ ) الأخصر الأعم في كل قطر أمره قوله ( في بلده ) أي العبد ع ش قوله ( مع ما قبله ) لعله قوله وتردد وتردد الإسنوي الخ قوله ( بتعين الاستثناء ) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر عن النهاية والمغني قوله ( إخراجه ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر قوله ( أي في الحملة ) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن ( قدم نفسه ) أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله .
قوله ( وأخذ منه جمع الخ ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم قوله ( وهو الأوجه الخ ) اعتمده م ر أيضا سم قوله ( وعلى الأول ) أي ما جرى عليه الجمع .
قوله ( فالذي يظهر الاعتداد الخ ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد يقال قياس ما مر في إخراج الرديء