وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم .
$ فرع أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة $ إن أسلم في العدة م ر اه وفي حاشية شيخنا علي الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه .
قوله ( لأن الأصح الخ ) والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني قوله ( وعلى التحمل فهو كالحوالة ) أي فوجوبها على المؤدى بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان قوله ( لم يلزمها الخ ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج وقوله ( كما يأتي ) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي قوله ( وإنما أجزأ الخ ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان قوله ( نظر لكونها طهرة له الخ ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم .
قوله ( وأما الجواب ) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالإجزاء المذكور قوله ( بكونه نوى ) أي بأنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية قوله ( لأن أجزاء نيته ) أي المتحمل عنه قوله ( تصح من الكافر ) أي عن مسلم يلزمه مؤنته قوله ( ونقلاه في الروضة وأصلها عن الإمام الخ ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اه زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج انتهى وظاهره وجوبها اه قال ع ش قوله م ر وظاهره وجوبها معتمد أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه وفي البصري مثله قوله ( عنه ) أي الإمام قوله ( وظاهره وجوبها ) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب فيجزىء دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه قوله ( غلب فيها ) أي الفطرة ( المالية ) أي على العبادة ( والمواساة ) أي الإعطاء كردي .
قوله ( أما المرتد وممونه الخ ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام اه قال ع ش بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد اه قوله ( فهي موقوفة الخ ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالأوجه وجوب فطرة أربع منهن نهاية قال ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب اه قوله ( ولا فطرة على رقيق ) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلي على بابها الخ ولا ما يأتي سم أي في شرح ولا العبد فطرة زوجته قوله ( وهو الخ ) أي المكاتب قوله ( فلم تلزمه ) أي السيد ( فطرته ) أي المكاتب قول