وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( قبيل آخر الحول ) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه قوله ( أو نض فيه ) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية قوله ( وهي مما لا يقوم به ) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا يقوم به اه قوله ( كامن ) أي مستتر كردي قول المتن ( لا إن نض ) أي الكل مغني قوله ( ذهبا أو فضة الخ ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي اه قوله ( من جنس الخ ) قد يقال لو قال مما يقوم به لكان أولى لأن جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال أن مراده بجنس رأس المال ما يقوم به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الإيراد قول المتن ( في الأطهر ) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب قوله ( أو يشتري بها الخ ) عطف على يمسكها الخ قوله ( فعلم أنه لو نض الخ ) محترز قوله من جنس رأس المال .
قوله ( وكذا لو كان رأس المال دون نصاب الخ ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط إلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه قال الشهاب عميرة في حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر اه قوله ( وأنه لو نض ) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله قوله ( وأنه لو نض الخ ) معطوف على قوله أنه لو نض الخ كردي قوله ( زكى بحول أصله للحول الأول الخ ) أي سواء أظهر ربحه قبل الإخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب قوله ( واستؤنف له الخ ) أي للربح .
قوله ( من الحيوان ) إلى قوله وإن زادت في المغني قوله ( غير السائمة ) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم هنا لأنه لم يتعرض فيما يأتي الولد السائمة فليتأمل سم .
قوله ( ومنه ) أي الثمر قوله ( وصوف ) أي وبر وشعر مغني قوله ( ونحوها ) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة قوله ( وعلى الجديد في كونه