وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره .
قوله ( أي الركاز ) إلى قوله ولو ادعاه اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله ( أي الركاز الموجود ) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم .
قوله ( بملك ) بالتنوين قوله ( إيثارها ) أي الواو وقوله ( وفي نسخة أو الخ ) أي في قوله ومعير ع ش .
قوله ( الإشارة الخ ) محل تأمل .
قوله ( أو قال البائع الخ ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن ( صدق ذو اليد ) يؤخذ منه أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازعا قبل القبض سم .
قوله ( هذا ) أي تصديق ذي اليد قوله ( إن احتمل صدقه ) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده أسنى ونهاية .
قوله ( لم يصدق ) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلاف أسنى وإيعاب .
قوله ( وكان الخ ) عطف على قوله احتمل الخ كردي قوله ( قبل عود العين ) أي إلى البائع أو المكري أو المعير وقوله ( إلا فمكر الخ ) أي فبائع مغني .
قوله ( وأمكن ) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا .
قوله ( لأنه الخ ) أي المالك نهاية ومغني .
قوله ( فنسخت ) أي يد المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى .
قوله ( ولو ادعاه ) إلى الفصل في المغني قوله ( وقد وجد بملك غيرهما ) أي ولم يدعه عباب .
قوله ( لا يمكن ذمي الخ ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شيء عليه اه ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الإحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الإحياء اه وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الإسلام لا مطلقا .
قوله ( نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه الخ ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في