وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي الحربي في دار الحرب فله حكم الفيء إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء أخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني أنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم قوله ( كذلك ) أي بعينه قوله ( هذا الخ ) أي قول المصنف وإلا فلقطة قوله ( بنحو موات ) أي كمسجد وشارع قوله ( بدارنا الخ ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بافضل وتقدم عن سم مثله بزيادة قوله ( بقيده ) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات قوله ( تغليبا الخ ) أي ولأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن ( إذا وجده الخ ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبى والمجنون لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول قوله ( ولو بدارهم الخ ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني قوله ( جاهلية ) راجع لما قبل القبور أيضا قوله ( أو في موقوف عليه الخ ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمده م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود للناظر أو للمستحق لأن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش ( واليد له ) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش قوله ( نظير ما يأتي عن المجموع الآتي ) ليس زائد على هذا إلا بالقيد الآتي سم قوله ( بما فيه ) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ قوله ( فإن كان ) أي ما وجد فيه الركاز قوله ( صرف لجهة الوقف ) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض الموقوفة خلقة دون الركاز .
قوله ( ويوجه ذلك ) أي قوله أو في موقوف عليه الخ قوله ( في أرض ) إلى المتن في النهاية قوله ( فغنيمة ) أي فللغانمين وقوله ( فقيء ) أي فلأهل الفيء نهاية قول المتن ( أو شارع ) أي أو طريق نافذ نهاية قوله ( لأن يد المسلمين الخ ) أي ولأن الظاهر أنه