وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( خالصة ) الأولى التثنية قوله ( عن قسطه ) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزىء عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ( يخرج الباقي من الخالص ) ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل سم .
قوله ( وقول آخرين لا يجزىء لما فيه من تكليف المستحقين الخ ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم .
قوله ( لما فيه من تكليف المستحقين الخ ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش سم قوله ( بل سوى الخ ) عطف على قوله وينبغي الخ قوله ( في إخراجه ) أي المالك وقوله ( بينه ) أي المغشوش قوله ( وبين الرديء ) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم .
قوله ( وأن له الخ ) عطف تفسير على قوله إخراجه الخقوله ( إلا إذا استهلك ) كأن مراده لقلته سم وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الرديء وتلفه قوله ( فيخرج التفاوت ) ويأتي عن الإيعاب وغيره بيان معرفة التفاوت .
قوله ( ثم قال ) أي في المجموع قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع قوله ( أن بين عند الدفع الخ ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا الخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت قوله ( أنه عن ذلك المال ) أي الخالص الجيد قوله ( وعلى عدم الإجزاء ) أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك الخ ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقرب قوله ( في يده ) أي الساعي أو المستحق .
قوله ( والتراب الخ ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى قوله ( ويكره ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ولا يكره قوله ( ويكره للإمام الخ ) أي لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا .
فإن علم معيارها أي قدر الغش صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل العقد اه زاد الإيعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم قدر الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا لأنه