وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض قوله ( بل في عمارة الأرض الخ ) عبارة المغني لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه قوله ( واحيائها ) أي الأرض والعين والنهر ابتداء وقوله ( أو تهيئتها ) أي هذه الثلاثة دواما .
قوله ( أي النوعين ) أي كمطر ونضح قول المتن ( سواء ) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك سم قوله ( كما يأتي ) أي آنفا بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ قوله ( إلى مجرد الأنفع ) أي ولا إلى عدد السقيات نهاية قوله ( المراد به مدته الخ ) أي النماء قوله ( النافعة ) إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن احتاج إلى وكذا قوله ( بقول الخبراء ) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار واحد أخذا من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش .
قوله ( فإذا كان ) إلى قوله بهذا في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى ويضم قوله ( فإذا كان الخ ) أي عيش الزرع ومدته قوله ( فسقيها ) أي الثلاث سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي قوله ( وكذا لو جهل المقدار الخ ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الأمر عند زوال الجهل بصري أي أخذا من قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال قوله ( أخذا بالأسوأ الخ ) وقيل وجب نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء .
قوله ( ولو علم أن أحدهما أكثر الخ ) تبع شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح فيها عن الماوردي وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول في النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني ذكره المارودي اه والأول قاله الماوردي وهو ظاهر اه فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد ما في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري بترجيحه .
قوله ( فيؤخذ اليقين الخ ) قال سم انظر ما ليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن يعرف الحال وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفنى كلام ع ش بما نصه وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا أظهر فليراجع انتتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما اه قوله ( ولا فرق الخ ) عبارة المغني وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه .
قوله ( وإن اختلف الواجب ) أي وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني نهاية قوله ( وبهذا ) أي بقوله ويضم المسقى الخ قوله ( يعلم أن من له الخ )