وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الإسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكيها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير يلحقها هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش قوله ( أو اعتلفت السائمة بنفسها ) أي أو علفها الغاصب أو المشتري شراء فاسدا نهاية ومغني قول المتن ( أو كانت عوامل الخ ) أي وإن أسيمت .
تنبيه وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله الخ أي وسومه بشرطه .
قوله ( ولو في محرم ) أي كأن تكون معدة لغارة أو قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه كردي على بافضل قوله ( أو لغاصب ) لعل وجه الإتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها قوله ( وهو محل الماء المعد للشرب ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلى والمغني والنهاية وهو حمل الماء للشرب فليحرر بصرى قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه .
قوله ( وزمن كونها الخ ) عبارته في شرح بافضل وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام أو أكثر وإلا لم يؤثر اه أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل قوله ( ويفرق بين عدم وجوب الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه قوله ( بأنها الخ ) أي الزكاة .
قوله ( والمحرم الخ ) أي الاستعمال المحرم قوله ( للأمر ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله ( ولأنه أسهل ) أي على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما لا أن يعسر عليه ذلك اه قوله ( حينئذ ) أي حين اعتياد الماشية ورود الماء قوله ( لنحو استغنائها الخ ) عبارة المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ اه قوله ( بالكلأ ) عبارة النهاية بالربيع اه قوله ( وأفنيتهم ) عطف تفسير قوله ( ومنعوني الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون والله والذي في المغني والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل .
قوله ( والقاضي الخ ) عطف على المتولي كردي قوله ( واعتمده في الكفاية الخ ) وكذا في النهاية والمغني فقال ولو كانت الماشية متوحشة بعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال هنا من تمام التسليم اه قال ع ش قوله ولو توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا أن تلفت في