وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وهذا هو الظاهر اه .
قوله ( ولا يجوز هنا نزول الخ ) أي مع الجبران نهاية ومغني قوله ( ولا صعود ) أي بالجبران سم قوله ( أحدهما ) أي واحد منهما سم قوله ( كاملا ) أي بصفة الإجزاء نهاية ومغني قوله ( أو بعض أحدهما ) أي ولم يوجد من الآخر شيء لأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض أحدهما لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه قوله ( أو بصفة الكرم ) عطف على قوله لا بصفة الإجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا صفة الإجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه إدراجه في تفسير وإلا في المتن ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لا يلزمه بذلهما اه أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا مما مر .
قوله ( ويعلم مما يأتي أن له الخ ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ قوله ( في تلك الأحوال الخمسة ) أي المذكورة بقوله بأن فقد كل منهما الخ قوله ( وبنات اللبون الخ ) عطف على قوله الحقاق أصلا الخ قوله ( أو بعضها الخ ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني .
قوله ( مع الجبران لكل ) أي من الباقي سم قوله ( كذا قيل ) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو شيخ الإسلام في الأسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافا للشارح رحمه الله تعالى كما يعلم بتتبع كلامهم وقوله لأن أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد بعض كل صنف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون وجبران وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما بدلا عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضا فليتأمل اه وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدليه أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة عن أصل الروضة .
قوله ( عن الآخر ) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك قوله ( وفيما إذا كان ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى المتن قوله ( وفيما إذا كان الخ ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما الخ .