وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر وقوله ( برفق ) أي سلا برفق لا بعنف قوله ( لما صح الخ ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم اه وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع قوله ( ندبا ) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ظاهر اه قول المتن ( الرجال ) أي إذا وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه قوله ( أمر أبا طلحة الخ ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ومغني قوله ( وإن وقع الخ ) أي أنها رقية نهاية ومغني قوله ( عند موتها ) أي ودفنها نهاية أي رقية قوله ( ولأنهم الخ ) عطف على قوله لأنه الخ قوله ( أقوى ) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني .
قوله ( نعم يتولين الخ ) أي ندبا مغني ونهاية قوله ( حملها من المغتسل الخ ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشيخنا قوله ( وتسليمها لمن بالقبر ) فيه توقف قوله ( بالدفن ) أي الإدخال في القبر قوله ( دون الصفات ) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال أن تقديم الأفقه على الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم وع ش .
قوله ( إذ الأفقه الخ ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني قوله ( ولا خلاف الخ ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما اه قول المتن ( فأولاهم الزوج ) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش .
قوله ( وإن لم يكن له حق في الصلاة ) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الأقارب اه .
قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج قوله ( أنهم لا يعتبرونه ) أي الوطء مانعا قوله ( لكن يسهل ذلك ) أي يزيل الإشكال وقوله ( أنها الخ ) أي الواقعة في الخبر كردي