وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومغني .
قوله ( وبحث الزركشي الخ ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م ر اه سم وكتب البصري أيضا ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع الشارح رحمه الله تعالى اه أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته وقال الزركشي محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه قوله ( ويظهر بناؤه الخ ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على أحدهما قبل طهر الآخر قوله ( ولا تكفي الصلاة الخ ) ( فرع ) ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح الروض قول المتن ( والسقط الخ ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح وفاقا لشيخ الإسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه قوله ( لأن هذا ) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله .
قوله ( مستثنى الخ ) قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم قوله ( وما عدا هذين ) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه قوله ( وإلا تعلم حياته ) أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن ( كاختلاج ) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش قوله ( اختياري ) بماذا يتميز عن الاضطراري بصري .
قوله ( لاحتمال الحياة ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله ( عليها ) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني قوله ( ومن ثم لم يغسل ) أي لم يجب غسله سم قول المتن ( وكذا إن بلغها ) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه قوله ( كما صرحوا به في قولهم