وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلاف النكاح فتأمله سالكا جادة الإنصاف بصري .
قوله ( بأن القاضي الخ ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم قوله ( ولا كذلك البعيد ) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ فيه نظر سم قوله ( ويقدم الخ ) دخول في المتن قول المتن ( فيقدم الأب ) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الأب أيضا نائبه ( ثم الجد ) أبو الأب ( وإن علا ) أي لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن ( ثم الابن الخ ) وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة مغني قوله ( وإن سفل ) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن ( ثم الأخ ) لأن الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني قوله ( والأم الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( دخل هنا ) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني قوله ( لأن المدار الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم بها اه قوله ( لأقربية الدعاء ) أي للقبول بصري قوله ( لا يقال هي الخ ) أي الأقربية الموجبة الخ قوله ( لأن الإمام الخ ) علة للنفي لا للمنفي .
قوله ( ويجري ) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى وقدم وقوله كما هو الأولى إلى ولا مدخل وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سنا وقوله ودخل إلى فالأوجه قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف الذي في المتن قوله ( في نحو ابني عم الخ ) أي كابني معتق بجيرمي قوله ( أحدهما أخ لأم ) أي فيقدم الذي هو أخ لأم على غيره وإن كانا في الإرث سواء ع ش قوله ( ثم بعدهما ) أي الأخ لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعا إلى الأخ كان أخصر قول المتن ( ابن الأخ للأبوين ) أي وإن سفل ع ش .
قوله ( من النسب الخ ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل الإمامة العظمى فقوله قالوا لا الخ بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال اه وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفا على العصبة قوله ( في غير ابني عم الخ ) يغني عنه ما قدمه آنفا قوله ( أحدهما أخ لأم ) أي فإنه يقدم هنا الأخ سم قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( بقيده ) وهو انتظام بيت المال قول المتن ( ثم ذوو الأرحام ) والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ع ش قوله ( ويوجه ) أي تأخر الأخ للأم عن أبي الأم قوله ( وله وجه ) عبارة النهاية وهو المعتمد اه قوله ( وإن أوصى بخلافه الخ ) أي فلا تنفذ وصيته بإسقاطها نهاية ومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش .
قوله ( ولا ينافيه ) أي التعليل قوله ( ما مر ) أي في شرح