وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التكبيرات اه أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل .
قوله ( ويشكل عليه ) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور قوله ( فالتقدم بها أولى ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري أقول إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم الأفحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الإسلام لأن مجرد التقدم بالتلفظ بتكبيرة المخالفة فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع بين الكلامين بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيدا ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما بعدها بقصد الركنية أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به لم يضر لأنه زيادة ذكر في تكبيرة لا تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال الإطلاق اه وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لو يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة اه .
قول المتن ( ويكبر المسبوق الخ ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن ( ويقرأ الفاتحة ) أي إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق اه ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله ويقرأ الفاتحة الخ .
قوله ( في تكبيرة غيرها ) أي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء نهاية ومغني وسم قول المتن ( ولو كبر الإمام أخرى الخ ) ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبيرة الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في محلها الأصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء