وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني قوله ( أي الذكر ) إلى قوله كما أطلقوه في النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة .
قوله ( أي الذكر ) أي بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه قوله ( ووجه محرمة ) استطرادي بل ينبغي إسقاطه قوله ( لكنه خلاف المستحب ) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه قوله ( المطلقين التصرف ) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغيرا أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه زاد المغني أو كان الوارث بيت المال فلا اه .
قوله ( لكن مع الكراهة ) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع والخامس فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه قوله ( كما أطلقوه ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( تحريمه ) أي الأكثر سم قوله ( فهو الأصح ) من كلام الأذرعي قوله ( لأنه إضاعة مال الخ ) يمنع استلزمه للتحريم بما تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتضييع المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه قوله ( أي المرأة ) إلى قوله لنظير ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا قوله ( أي المرأة ) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة قوله ( وتكره الزيادة الخ ) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها الخ .
$ فرع هل الخمسة للمرأة كالثلاثة لرجل $ فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول شرحي الروض والمنهج أما منعه أي الوارث من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه .
قوله ( وتكره الزيادة عليها ) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد شرح المنهج قال البجيرمي قوله ولو قيل بتحريمها الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه قوله ( هذا كله الخ ) أي الأفضل والجائز في الرجل وغيره قوله ( ممن تلزمه نفقته ) أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني قوله ( أو من بيت المال الخ ) فتحرم الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من قبيل الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ أي ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من